العيني

393

البناية شرح الهداية

بخلاف الاختيار لأنه ليس من ألفاظ الطلاق ، ألا ترى أنه لو قال لامرأته : اخترتك ، أو اختاري ينوي الطلاق لم يقع ، ولو قالت ابتداء اخترت نفسي فقال الزوج أجزت لا يقع شيء إلا أنه عرف طلاقا بالإجماع إذا حصل جوابا للتخيير ، وقوله طلقي نفسك ليس بتخيير فيلغو ، وعن أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أنه لا يقع شيء بقولها : أبنت نفسي ؛ لأنها أتت بغير ما فوض الزوج إليها ، إذ الإبانة تغاير الطلاق . وإن قال لها : طلقي نفسك فليس له أن يرجع عنه ؛ لأن فيه معنى اليمين ؛ لأنه تعليق الطلاق بتطليقها ، واليمين تصرف لازم .